🇴🇲
ملخص
المادة (31)
نص القانون
يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.