ملخص
المادة (61)
نص القانون
مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ويسري حكم هذه المادة إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام الادخار إلى نظام الادخار أو إلى العامل، على أن تحسب التسوية بالأجر الأساسي في هذه الحالة في تاريخ التسوية.