ملخص
المادة (70)
نص القانون
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (8) ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (40) أربعين ساعة عمل فعلية في الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، وتناول الطعام، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على (6) ست ساعات، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان (6) ست ساعات في اليوم، أو (30) ثلاثين ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.
ويجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بمنشأته جدولا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية، والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.