🇴🇲
ملخص
المادة (77)
نص القانون
يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (2) يومين متتاليين، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر. ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة الأسبوعية.