ملخص
المادة (78)
نص القانون
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (30) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.
ويجوز جمع الإجازات السنوية للعامل حسب المتفق عليه بين الطرفين، ويستحق العامل غير العماني تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز في الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتنظيمها قرار من الوزير، الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.