ملخص
المادة (84)
نص القانون
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
1 – (7) سبعة أيام إجازة أبوة، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل.
2 – (3) ثلاثة أيام في حالة زواجه.
3 – (3) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
4 – (2) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
5 – (10) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
6 – (15) خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة (1) عام متصلة في خدمة صاحب العمل.
7 – لأداء امتحان دراسي بحد أقصى (15) خمسة عشر يوما في العام، وذلك بالنسبة للعامل العماني المنتسب للدراسة في إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
8 – (130) مائة وثلاثين يوما بالنسبة للعاملة المسلمة في حالة وفاة زوجها و(14) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة.
9 – (15) خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
10 – (98) ثمانية وتسعين يوما إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة. ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (14) أربعة عشر يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة.
ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك.