🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 216
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
ملخص
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
نص القانون
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها