🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 145
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
ملخص
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
نص القانون
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق