المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية