🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 227
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
ملخص
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
نص القانون
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه