🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 217
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
ملخص
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
نص القانون
مدة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.