المادة الثلاثون بعد المائتين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية