ملخص
مادة (266)
نص القانون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ، ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يُسند إليه .
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويُصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص .