ملخص
مادة (291)
نص القانون
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
2- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل ، أو الخارج .
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع . وفي جميع الأحوال ، يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة .