🇪🇬
ملخص
مادة (286)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد (24 ، 25 ، 36 ، 46 ، 51 ، 52 ، 68) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (38 ، 122 ، 175) من هذا القانون .