🇪🇬
ملخص
مادة (287)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45 ، 104 ، 108) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .