🇪🇬
ملخص
مادة (283)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37 فقرة أولى ، 48/فقرة أولى ، 153) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف حكم المادة 137 من هذا القانون .