🇦🇪
الإمارات العربية المتحدة
سؤال مميز
مثبت
● مفتوح
نهاية الخدمة
132 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
مميز
🇸🇦
ما هي حقوقي عند إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في السعودية؟
أعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات وتم إبلاغي بإنهاء خدماتي بدون سبب واضح. ما هي حقوق...
1 إجابة
أحمد محمد
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
1. يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.
2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك..
3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
4. لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
5. مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
7. لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة.
2. يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي:
أ. أجر (21) واحد وعشرين يوم عن عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
ب. أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك..
3. يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
4. لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة.
5. مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
6. يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين.
7. لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة.
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل