تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇧🇭
البحرين سؤال مميز ● مفتوح

ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟

152 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأمومة؟
#إجازة الأمومة #حقوق المرأة #البحرين

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
قانون العمل البحريني يوفر حماية جيدة للمرأة الحامل:

**إجازة الأمومة:**
- 60 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل
- يمكن أخذها قبل الوضع أو بعده حسب رغبتك
- يمكن تمديدها 15 يوماً بدون أجر

**حقوقك أثناء الحمل:**

1. **الحماية من الفصل**: لا يجوز فصلك بسبب الحمل أو الإجازة
2. **تخفيف العمل**: يحق لك طلب أعمال أخف إذا كان عملك شاقاً
3. **الراحة للرضاعة**: ساعة يومياً للرضاعة لمدة سنتين بعد الولادة

**نصائح:**
- أبلغي صاحب العمل كتابياً بالحمل
- احتفظي بنسخة من جميع المراسلات
- لا توقعي على أي استقالة أو تنازل عن حقوقك
+1

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية