🇰🇼
الكويت
سؤال مميز
مثبت
● مفتوح
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
457 مشاهدة
1 إجابة
منذ 4 أشهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇸🇦
ما هي حقوقي عند إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في السعودية؟
أعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات وتم إبلاغي بإنهاء خدماتي بدون سبب واضح. ما هي حقوق...
1 إجابة
أحمد محمد
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
#الرواتب
#تخفيض الراتب
#الكويت
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
وفقاً لقانون العمل الكويتي، **لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتبك** بشكل أحادي دون موافقتك الكتابية.
**حقوقك في هذه الحالة:**
1. رفض التخفيض والاستمرار بنفس الراتب المتفق عليه في العقد
2. إذا أصر صاحب العمل على التخفيض، يُعتبر ذلك إخلالاً بالعقد من جانبه
3. يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً والمطالبة بكافة حقوقك
**نصيحتي:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- ارفض التوقيع على أي ملحق يغير شروط العقد
- تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمر الضغط عليك
**حقوقك في هذه الحالة:**
1. رفض التخفيض والاستمرار بنفس الراتب المتفق عليه في العقد
2. إذا أصر صاحب العمل على التخفيض، يُعتبر ذلك إخلالاً بالعقد من جانبه
3. يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً والمطالبة بكافة حقوقك
**نصيحتي:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- ارفض التوقيع على أي ملحق يغير شروط العقد
- تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمر الضغط عليك
+1
منذ 4 أشهر
فريق العمل
فريق العمل