تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇰🇼
الكويت سؤال مميز ● مفتوح

هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟

337 مشاهدة 1 إجابة منذ شهرين
جميع الأسئلة
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
#الرواتب #تخفيض الراتب #الكويت

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
وفقاً لقانون العمل الكويتي، **لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتبك** بشكل أحادي دون موافقتك الكتابية.

**حقوقك في هذه الحالة:**

1. رفض التخفيض والاستمرار بنفس الراتب المتفق عليه في العقد
2. إذا أصر صاحب العمل على التخفيض، يُعتبر ذلك إخلالاً بالعقد من جانبه
3. يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً والمطالبة بكافة حقوقك

**نصيحتي:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- ارفض التوقيع على أي ملحق يغير شروط العقد
- تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمر الضغط عليك
+1

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية