🇰🇼
الكويت
سؤال مميز
● مفتوح
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
337 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
#الرواتب
#تخفيض الراتب
#الكويت
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
وفقاً لقانون العمل الكويتي، **لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتبك** بشكل أحادي دون موافقتك الكتابية.
**حقوقك في هذه الحالة:**
1. رفض التخفيض والاستمرار بنفس الراتب المتفق عليه في العقد
2. إذا أصر صاحب العمل على التخفيض، يُعتبر ذلك إخلالاً بالعقد من جانبه
3. يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً والمطالبة بكافة حقوقك
**نصيحتي:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- ارفض التوقيع على أي ملحق يغير شروط العقد
- تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمر الضغط عليك
**حقوقك في هذه الحالة:**
1. رفض التخفيض والاستمرار بنفس الراتب المتفق عليه في العقد
2. إذا أصر صاحب العمل على التخفيض، يُعتبر ذلك إخلالاً بالعقد من جانبه
3. يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً والمطالبة بكافة حقوقك
**نصيحتي:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- ارفض التوقيع على أي ملحق يغير شروط العقد
- تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمر الضغط عليك
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل