تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇸🇦
المملكة العربية السعودية سؤال مميز ● مفتوح

ما هي حقوقي عند إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في السعودية؟

64 مشاهدة 1 إجابة منذ أسبوع
جميع الأسئلة
أعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات وتم إبلاغي بإنهاء خدماتي بدون سبب واضح. ما هي حقوقي القانونية؟ وهل يحق لي الحصول على تعويض؟
#فصل تعسفي #مكافأة نهاية الخدمة #حقوق العمال

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
وفقاً لنظام العمل السعودي، لديك عدة حقوق عند إنهاء العقد:

1. **مكافأة نهاية الخدمة**: تستحق نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. في حالتك (4 سنوات) = نصف شهر × 4 = شهرين راتب.

2. **فترة الإشعار**: يجب إشعارك قبل 60 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة، أو تعويضك عن هذه الفترة.

3. **شهادة الخبرة**: يحق لك الحصول على شهادة خبرة مجانية.

4. **الإجازات المستحقة**: يحق لك بدل نقدي عن أيام الإجازة غير المستخدمة.

إذا كان الفصل تعسفياً (بدون سبب مشروع)، يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بتعويض إضافي.
+5

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية