🇸🇦
المملكة العربية السعودية
سؤال مميز
● مفتوح
ما هي حقوقي عند إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في السعودية؟
64 مشاهدة
1 إجابة
منذ أسبوع
أعمل في شركة خاصة منذ 4 سنوات وتم إبلاغي بإنهاء خدماتي بدون سبب واضح. ما هي حقوقي القانونية؟ وهل يحق لي الحصول على تعويض؟
#فصل تعسفي
#مكافأة نهاية الخدمة
#حقوق العمال
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
وفقاً لنظام العمل السعودي، لديك عدة حقوق عند إنهاء العقد:
1. **مكافأة نهاية الخدمة**: تستحق نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. في حالتك (4 سنوات) = نصف شهر × 4 = شهرين راتب.
2. **فترة الإشعار**: يجب إشعارك قبل 60 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة، أو تعويضك عن هذه الفترة.
3. **شهادة الخبرة**: يحق لك الحصول على شهادة خبرة مجانية.
4. **الإجازات المستحقة**: يحق لك بدل نقدي عن أيام الإجازة غير المستخدمة.
إذا كان الفصل تعسفياً (بدون سبب مشروع)، يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بتعويض إضافي.
1. **مكافأة نهاية الخدمة**: تستحق نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. في حالتك (4 سنوات) = نصف شهر × 4 = شهرين راتب.
2. **فترة الإشعار**: يجب إشعارك قبل 60 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة، أو تعويضك عن هذه الفترة.
3. **شهادة الخبرة**: يحق لك الحصول على شهادة خبرة مجانية.
4. **الإجازات المستحقة**: يحق لك بدل نقدي عن أيام الإجازة غير المستخدمة.
إذا كان الفصل تعسفياً (بدون سبب مشروع)، يحق لك رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بتعويض إضافي.
+5
منذ أسبوع
فريق العمل
فريق العمل