🇦🇪
الإمارات العربية المتحدة
● مفتوح
هل يحق لي العمل لدى أكثر من صاحب عمل في الإمارات؟
364 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
هل قانون العمل الإماراتي الجديد يسمح بالعمل الإضافي لدى شركة أخرى؟
#العمل الإضافي
#تصريح العمل
#الإمارات
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
نعم! قانون العمل الإماراتي الجديد يتيح ذلك بشروط:
**للعمل لدى صاحب عمل آخر تحتاج:**
1. **تصريح عمل إضافي** من وزارة الموارد البشرية
2. **موافقة صاحب العمل الأصلي** (كتابية)
3. **ألا يتعارض** مع عملك الأساسي
**أنواع التصاريح:**
- **تصريح عمل جزئي**: للعمل ساعات محددة
- **تصريح عمل مؤقت**: لمهام محددة المدة
- **تصريح عمل حر**: للعمل المستقل
**ملاحظات مهمة:**
- ساعات العمل الإجمالية يجب ألا تضر بصحتك
- صاحب العمل الثاني يجب أن يكون مرخصاً
- العقد الثاني يجب أن يكون مسجلاً رسمياً
**المخالفة:**
العمل بدون تصريح يعرضك للغرامة والترحيل.
**للعمل لدى صاحب عمل آخر تحتاج:**
1. **تصريح عمل إضافي** من وزارة الموارد البشرية
2. **موافقة صاحب العمل الأصلي** (كتابية)
3. **ألا يتعارض** مع عملك الأساسي
**أنواع التصاريح:**
- **تصريح عمل جزئي**: للعمل ساعات محددة
- **تصريح عمل مؤقت**: لمهام محددة المدة
- **تصريح عمل حر**: للعمل المستقل
**ملاحظات مهمة:**
- ساعات العمل الإجمالية يجب ألا تضر بصحتك
- صاحب العمل الثاني يجب أن يكون مرخصاً
- العقد الثاني يجب أن يكون مسجلاً رسمياً
**المخالفة:**
العمل بدون تصريح يعرضك للغرامة والترحيل.
+6
منذ شهر
سارة حسن