LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇧🇭
البحرين مثبت ● مفتوح

تعرضت للتحرش في العمل، ما الإجراءات التي أتخذها في البحرين؟

494 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أتعرض لتحرش لفظي من مديري. ماذا أفعل وما حقوقي؟
#التحرش #حقوق المرأة #البحرين

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
التحرش جريمة يُعاقب عليها القانون في البحرين.

**أنواع التحرش:**
- لفظي (تعليقات، نكات جنسية)
- جسدي (لمس غير مرغوب)
- بصري (نظرات، صور)
- إلكتروني (رسائل)

**خطوات يجب اتخاذها:**

1. **التوثيق:**
- سجلي التاريخ والوقت والتفاصيل
- احتفظي بأي رسائل أو أدلة
- حددي الشهود إن وُجدوا

2. **الإبلاغ الداخلي:**
- قدمي شكوى كتابية للموارد البشرية
- أو لمدير أعلى من المتحرش
- احتفظي بنسخة من الشكوى

3. **الإبلاغ الخارجي:**
- وزارة العمل
- الشرطة (للحالات الجسيمة)
- جمعيات حقوق المرأة

**حقوقك:**
- يُحظر فصلك بسبب تقديم شكوى
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تعويض عن الأضرار النفسية والمادية

**مهم:**
لا تتنازلي عن حقك - التحرش ليس خطأك.
+20

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت