🇧🇭
البحرين
مثبت
● مفتوح
تعرضت للتحرش في العمل، ما الإجراءات التي أتخذها في البحرين؟
494 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
التحرش جريمة يُعاقب عليها القانون في البحرين.
**أنواع التحرش:**
- لفظي (تعليقات، نكات جنسية)
- جسدي (لمس غير مرغوب)
- بصري (نظرات، صور)
- إلكتروني (رسائل)
**خطوات يجب اتخاذها:**
1. **التوثيق:**
- سجلي التاريخ والوقت والتفاصيل
- احتفظي بأي رسائل أو أدلة
- حددي الشهود إن وُجدوا
2. **الإبلاغ الداخلي:**
- قدمي شكوى كتابية للموارد البشرية
- أو لمدير أعلى من المتحرش
- احتفظي بنسخة من الشكوى
3. **الإبلاغ الخارجي:**
- وزارة العمل
- الشرطة (للحالات الجسيمة)
- جمعيات حقوق المرأة
**حقوقك:**
- يُحظر فصلك بسبب تقديم شكوى
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تعويض عن الأضرار النفسية والمادية
**مهم:**
لا تتنازلي عن حقك - التحرش ليس خطأك.
**أنواع التحرش:**
- لفظي (تعليقات، نكات جنسية)
- جسدي (لمس غير مرغوب)
- بصري (نظرات، صور)
- إلكتروني (رسائل)
**خطوات يجب اتخاذها:**
1. **التوثيق:**
- سجلي التاريخ والوقت والتفاصيل
- احتفظي بأي رسائل أو أدلة
- حددي الشهود إن وُجدوا
2. **الإبلاغ الداخلي:**
- قدمي شكوى كتابية للموارد البشرية
- أو لمدير أعلى من المتحرش
- احتفظي بنسخة من الشكوى
3. **الإبلاغ الخارجي:**
- وزارة العمل
- الشرطة (للحالات الجسيمة)
- جمعيات حقوق المرأة
**حقوقك:**
- يُحظر فصلك بسبب تقديم شكوى
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تعويض عن الأضرار النفسية والمادية
**مهم:**
لا تتنازلي عن حقك - التحرش ليس خطأك.
+20
منذ شهر
نورة عبدالرحمن