تتفق معظم
تشريعات العمل العربية على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، فلا يجوز
لصاحب العمل الانفراد بتغيير جوهر العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى
وبشكل مؤقت.
المملكة العربية السعودية
النظام السعودي
يحمي العامل من تغيير مهنته بشكل جذري، إلا إذا كان ذلك لضرورة مؤقتة ولمدة لا
تتجاوز 30 يوماً في السنة، أو بموافقة كتابية من العامل.
نص القانون: المادة
(60) من نظام العمل السعودي.
"لا
يجوز تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته
الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين
يوماً في السنة."
الإمارات العربية المتحدة
القانون
الإماراتي الجديد مرن ولكنه يحمي العامل، حيث يسمح بالتكليف بعمل مختلف في حالات
الطوارئ أو لتلافي حادث، وبحد أقصى 90 يوماً.
نص القانون: المادة
(12) من قانون تنظيم علاقات العمل (مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021).
"لا
يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد
العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه،
ويكون التكليف مؤقتاً..."
دولة قطر
يمنع القانون
القطري تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا كان العمل المشابه أو لحماية
المنشأة من خطر.
نص القانون: المادة
(45) من قانون العمل القطري.
"لا
يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إلا إذا كان ذلك لمنع
وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة
مؤقتة..."
دولة الكويت
القانون
الكويتي يؤكد على عدم جواز التكليف بعمل لا يتفق مع طبيعة المؤهلات أو العقد.
نص القانون: المادة
(31) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
"لا
يجوز تكليف العامل بالقيام بعمل يختلف عن طبيعة العمل المبين في العقد أو لا يتفق
مع مؤهلاته وخبراته التي تعاقد على أساسها."
مملكة البحرين
البحرين تضع
شروطاً صارمة بأن يكون العمل الإضافي/المختلف ليس فيه إهانة للعامل ولا يختلف
جوهرياً عن تخصصه.
نص القانون: المادة
(46) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
"لا
يجوز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك منعاً لوقوع
حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، ويكون ذلك بصفة مؤقتة..."
سلطنة عمان
قانون العمل
العماني الجديد يمنع التكليف بعمل مختلف إلا في ظروف استثنائية وبأجر لا يقل عن
أجره الأصلي.
نص القانون: المادة
(51) من قانون العمل (مرسوم سلطاني 53/2023).
"لا
يجوز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، ومع ذلك يجوز تكليفه بعمل آخر إذا اقتضت
الضرورة ذلك وبصفة مؤقتة..."
جمهورية مصر العربية
القانون المصري
يمنع التغيير الجوهري، لكنه يسمح بالعمل المختلف إذا كان "لا يختلف اختلافاً
جوهرياً" أو لحالات الضرورة.
نص القانون: المادة
(76) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
"لا
يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن القيود المشروطة في الاتفاق الجماعي أو عقد العمل
الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا كان هذا العمل لا يختلف
عنه اختلافاً جوهرياً."
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن يعطي
الحق للعامل في ترك العمل مع نيل حقوقه كاملة إذا تم تكليفه بعمل يختلف عن المتفق
عليه.
نص القانون: المادة
(17) والمادة (29) من قانون العمل الأردني.
"لا
يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد
العمل إلا إذا استدعت الضرورة ذلك..." (المادة 17).
ملخص القواعد
العامة (متى يكون التكليف قانونياً؟)
رغم اختلاف
الدول، هناك 3 شروط تجعل التكليف بعمل مختلف
"قانونياً" في معظم الدول العربية:
حالات الضرورة: حريق،
تعطل آلات، منع وقوع خسائر جسيمة.
الصفة المؤقتة: أن
يكون التكليف لفترة محددة (غالباً من 30 إلى 90 يوماً).
عدم المساس بالحقوق: ألا يكون في العمل الجديد مهانة أو حط من قدر العامل.