LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
قانون العمل 1 دقيقة قراءة 7 مشاهدة

ما هي ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الكويتي؟

ما هي ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الكويتي؟

يحدد القانون ساعات العمل والإجازات لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة:

1. ساعات العمل الاعتياديةالحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة والعمل الإضافي. يجب أن يحصل العمال على فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد 5 ساعات عمل متتالية

2. ساعات العمل في رمضانتُخفض ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً للموظفين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك. أما الموظفون غير المسلمين، فلا تُخفض ساعات عملهم.       

3. حظر العمل في الهواء الطلقيُحظر العمل في الهواء الطلق من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً خلال أشهر الصيف (يونيو إلى أغسطس)، مع استثناء العاملين في قطاع النفط والغاز

4. العمل الإضافيتُعتبر أي ساعات عمل تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع عملاً إضافياً. يحق للعمال الحصول على أجر إضافي بنسبة 125% من الأجر العادي لساعات العمل الإضافية خلال الأيام العادية، و150% للعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، وضعف الأجر الأساسي للعمل في العطلات الرسمية. يُقيد العمل الإضافي بحد أقصى ساعتين يومياً، و6 ساعات أسبوعياً، و180 ساعة سنوياً، وللعامل الحق في رفض العمل الإضافي.       

5. الإجازة السنويةيحق لجميع الموظفين المؤهلين الحصول على 30 يوماً من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بعد إكمال عام واحد من الخدمة المستمرة. يمكن ترحيل أيام الإجازة غير المستغلة، ولكن يجب ألا تتجاوز سنتين.  

6. الإجازات الرسميةتحتفل الكويت بحوالي 8 إلى 9 عطلات رسمية سنوياً بأجر كامل، تشمل الأعياد الدينية والوطنية. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام، استحق أجراً مضاعفاً.  

7. الإجازة المرضيةيستحق العامل إجازة مرضية وفق جدول محدد: 15 يوماً بأجر كامل، ثم 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، ثم 10 أيام بنصف الأجر، ثم 10 أيام بربع الأجر، تليها 30 يوماً بدون أجر.  

8. إجازة الوضعيحق للمرأة العاملة في الكويت الحصول على إجازة وضع لمدة 70 يوماً.       

9. إجازة الحداديحق للموظفين الحصول على 3 أيام إجازة مدفوعة في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى، و4 أيام في حالة وفاة الزوج أو الزوجة.  

10. الإجازة التعليميةيجوز منح الموظفين الكويتيين إجازة مدفوعة الأجر لأغراض التعليم بموافقة صاحب العمل.  

11. إجازة الحجيحق للعامل الذي أكمل ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أداها من قبل.

 

التعليقات

أضف تعليقك

سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره

لا توجد تعليقات

كن أول من يعلق على هذا المقال

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية