1. ساعات العمل الاعتيادية: الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات، وبحد أقصى 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة والعمل الإضافي. يجب أن يحصل العمال على فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد 5 ساعات عمل متتالية.
2. ساعات العمل في رمضان: تُخفض ساعات العمل إلى 36 ساعة أسبوعياً للموظفين المسلمين خلال شهر رمضان المبارك. أما الموظفون غير المسلمين، فلا تُخفض ساعات عملهم.
3. حظر العمل في الهواء الطلق: يُحظر العمل في الهواء الطلق من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً خلال أشهر الصيف (يونيو إلى أغسطس)، مع استثناء العاملين في قطاع النفط والغاز.
4. العمل الإضافي: تُعتبر أي ساعات عمل تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع عملاً إضافياً. يحق للعمال الحصول على أجر إضافي بنسبة 125% من الأجر العادي لساعات العمل الإضافية خلال الأيام العادية، و150% للعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، وضعف الأجر الأساسي للعمل في العطلات الرسمية. يُقيد العمل الإضافي بحد أقصى ساعتين يومياً، و6 ساعات أسبوعياً، و180 ساعة سنوياً، وللعامل الحق في رفض العمل الإضافي.
5. الإجازة السنوية: يحق لجميع الموظفين المؤهلين الحصول على 30 يوماً من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر بعد إكمال عام واحد من الخدمة المستمرة. يمكن ترحيل أيام الإجازة غير المستغلة، ولكن يجب ألا تتجاوز سنتين.
6. الإجازات الرسمية: تحتفل الكويت بحوالي 8 إلى 9 عطلات رسمية سنوياً بأجر كامل، تشمل الأعياد الدينية والوطنية. إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام، استحق أجراً مضاعفاً.
7. الإجازة المرضية: يستحق العامل إجازة مرضية وفق جدول محدد: 15 يوماً بأجر كامل، ثم 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، ثم 10 أيام بنصف الأجر، ثم 10 أيام بربع الأجر، تليها 30 يوماً بدون أجر.
8. إجازة الوضع: يحق للمرأة العاملة في الكويت الحصول على إجازة وضع لمدة 70 يوماً.
9. إجازة الحداد: يحق للموظفين الحصول على 3 أيام إجازة مدفوعة في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى، و4 أيام في حالة وفاة الزوج أو الزوجة.
10. الإجازة التعليمية: يجوز منح الموظفين الكويتيين إجازة مدفوعة الأجر لأغراض التعليم بموافقة صاحب العمل.
11. إجازة الحج: يحق للعامل الذي أكمل ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أداها من قبل.