LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇧🇭

البحرين

Bahrain

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012

4

قانون

20

تصنيف

13

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

90

يوم تجربة

30-90 يوم

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى لا يوجد حد أدنى قانوني

قوانين البحرين

التلمذة المهنيّة مسح الفلتر
الباب الثاني - التلمذة المهنيّة
4 مادة
المادة (15)

يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة.

ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية.


المادة (16)

يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً باللغة العربية، وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط ألا تقل المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخيرة عما يكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المهنة أو الصناعة التي يتدرب فيها.


المادة (17)

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ المهني أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة بصورة حسنة.

ويجوز للتلميذ المهني أن ينهي العقد لأي سبب.

ويشترط في جميع الأحوال أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.


المادة (18)

تسري على التلميذ المهني أحكام البابين السابع والثامن من هذا القانون.


شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت