يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة.
ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية.
البحرين
Bahrain
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين البحرين
الباب الثاني - التلمذة المهنيّة
4 مادة
المادة (15)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (16)
يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوباً باللغة العربية، وتحدد فيه مدة تعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة أو الأجر في كل مرحلة بصورة تصاعدية، بشرط ألا تقل المكافأة أو الأجر في المرحلة الأخيرة عما يكون مقرراً لعمل مماثل في الحرفة أو المهنة أو الصناعة التي يتدرب فيها.
المادة (17)
المادة (17)
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التلمذة المهنية إذا ثبت لديه عدم صلاحية التلميذ المهني أو عدم استعداده لتعلم الحرفة أو المهنة أو الصناعة بصورة حسنة.
ويجوز للتلميذ المهني أن ينهي العقد لأي سبب.
ويشترط في جميع الأحوال أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء العقد بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
المادة (18)
المادة (18)
تسري على التلميذ المهني أحكام البابين السابع والثامن من هذا القانون.