ينشأ في الإدارة جهاز يسمى «جهاز تفتيش العمل»، يهدف إلى مراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بحماية العمال، ويكون له فروع في مختلف أنحاء الدولة.
ويتكون الجهاز من عدد كافٍ من موظفي الإدارة يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، ويسمى هؤلاء الموظفين مفتشو العمل، ويجوز الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة كلما دعت حاجة العمل بالجهاز إلى ذلك.
قطر
Qatar
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (السنة الأولى)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
180
يوم تجربة
1-2 شهر
يوم إشعار
قوانين قطر
الباب الخامس عشر - تفتيش العمل
8 مادة
المادة 135
المادة 135
المادة 136
المادة 136
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحُكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.
المادة 137
المادة 137
يكون لمفتشي العمل الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحملون بطاقات تثبت صفتهم وعليهم أن يطلعوا أصحاب العمل عليها عند قيامهم بالتفتيش
المادة 138
المادة 138
يكون لمفتشي العمل الصلاحيات التالية:
1- دخول أماكن العمل في أوقات العمل، ليلاً أو نهاراً، دون سابق إخطار لفحص السجلات والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمال للتأكد من مطابقتها للتشريعات المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها.
2- الحصول على عينات من المواد المستعملة والمتداولة في المنشأة وفحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لوقاية العمال من الأضرار الصحية ومخاطر العمل مع إخطار صاحب العمل أو من يمثله عن أية عينات أو مواد أخذت أو استعملت لهذا الغرض.
3- التفتيش على سكن العمال، للوقوف على مدى ملاءمته ومطابقته للشروط الصحية الواجب استيفائه لها.
4- سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 139
المادة 139
على صاحب العمل أو من يمثله تسهيل مهمة مفتشي العمل وأن يقدم إليهم البيانات الصحيحة عن كل ما يتعلق بمهمتهم، وأن يستجيب لطلبات الحضور كلما طلب منه ذلك.
المادة 140
المادة 140
يكون لمفتشي العمل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- توجيه النصح والإرشاد إلى صاحب العمل أو من يمثله، في كيفية إزالة المخالفة.
2- توجيه إنذار إلى صاحب العمل لإزالة المخالفة، يحدد فيه نوع المخالفة والمهلة اللازمة لإزالتها.
3- تحرير محضر بالمخالفة، ورفعه إلى الإدارة، لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
المادة 141
المادة 141
تعد الوزارة تقريراً سنوياً عن التفتيش العمالي في الدولة، يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويشمل بوجه خاص ما يلي:
1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2- بياناً بعدد مفتشي العمل.
3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها، وعدد الزيارات التفتيشية التي قام بها المفتشون، والمخالفات التي ضبطت والجزاءات التي وقعت بشأنها، وإصابات العمل.
وتعمل الوزارة على نشر التقرير بالطرق التي تراها مناسبة
المادة 142
المادة 142
يصدر الوزير قراراً بتنظيم أعمال التفتيش وإجراءاته، وتعد الإدارة نماذج تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر ضبط وإثبات المخالفات والإنذارات، وسجلات التفتيش وغيرها