تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين، ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
قطر
Qatar
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (السنة الأولى)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
180
يوم تجربة
1-2 شهر
يوم إشعار
قوانين قطر
الباب الثالث - تنظيم استخدام العمال
20 مادة
المادة 18
المادة 18
المادة 19
المادة 19
على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.
المادة 20
المادة 20
تقوم الإدارة، في مجال تنظيم استخدام العمال القطريين، بما يلي:
1- جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل.
2- قيد القطريين العاطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل يعد لهذا الغرض، ويتم القيد بناءً على طلبهم، ويمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد بدون مقابل، يبين فيها سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة.
3- ترشيح المقيدين للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.
المادة 21
المادة 21
لا يجوز استخدام أي من القطريين إلا إذا كان حاصلاً على شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والقائمين بالأعمال العارضة.
المادة 22
المادة 22
على صاحب العمل أن يبلغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوافرة لديه، والشروط الواجب توافرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ الذي يحدده لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل.
وعليه أن يعيد إلى الإدارة خلال سبعة ايام من تاريخ التعاقد مع العامل؛ شهادة قيد العامل الذي تعاقد معه، مرفقاً بها بيان يتضمن نوع العمل ومقدار الأجر وتاريخ مباشرة العمل.
المادة 23
المادة 23
لا يجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة الإدارة وحصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها الوزارة.
ويشترط لمنح ترخيص العمل لغير القطري ما يلي:
1- عدم وجود عامل قطري مقيد في سجلات الإدارة، مؤهل لأداء العمل المطلوب الترخيص للقيام به.
2- أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة.
3- أن يكون لائقاً طبياً.
وتتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة، وبحيث لا تزيد على خمس سنوات إلا بعد موافقة الإدارة.
ويسري حُكم هذه المادة على الفئات المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 24
المادة 24
يصدر بنموذج ترخيص العمل والبيانات اللازمة فيه، قرار من الوزير.
المادة 25
المادة 25
يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية:
1- فقد العامل أحد الشرطين (2)، (3) المنصوص عليهما في المادة (23) من هذا القانون.
2- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
3- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه.
4- فصل العامل تأديبياً.
المادة 26
المادة 26
تحدد بقرار من الوزير، نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل.
وللوزير حظر استخدام العمال غير القطريين في أي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة 27
المادة 27
على صاحب العمل الذي يستخدم خبراء أو فنيين غير قطريين، أن يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال القطريين ترشحهم الإدارة، على العمل الذي يمارسه هؤلاء الخبراء والفنيين، أو أن يعين عمالاً قطريين مساعدين لهم، بغرض التدريب واكتساب الخبرة.
المادة 28
المادة 28
لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك.
واستثناءً من ذلك يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، أن يستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص، بعد الحصول على موافقة الإدارة. ويشمل ذلك الاستثناء "أرباب المنازل" ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة بالنسبة لهم.
المادة 29
المادة 29
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على الترخيص
المادة 30
المادة 30
يقدم طلب الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلى الإدارة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلى الإدارة فحص الطلب ومرفقاته وعرضه على الوزير للبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.
المادة 31
المادة 31
يصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار من الوزير، وعلى الإدارة إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
وفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضاً له.
المادة 32
المادة 32
يتعين على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، الحصول على الترخيص التجاري اللازم لذلك
المادة 33
المادة 33
يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي:
1- أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف.
2- أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المادة 34
المادة 34
يتم استقدام العمال لحساب الغير بموجب عقد استقدام مكتوب بين المرخص له وصاحب العمل، وذلك وفقاً لنموذج عقد الاستقدام الذي يصدر به قرار من الوزير.
وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بالمسؤوليات المحددة في عقد الاستقدام.
المادة 35
المادة 35
يخضع المرخص له باستقدام العمال لرقابة الوزارة. وعليه أن يحتفظ في المكتب بالبيانات والسجلات وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المادة 36
المادة 36
تحدد بقرار من الوزير إجراءات ترخيص الاستقدام وقواعد وشروط عمل مكاتب استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.
المادة 37
المادة 37
تُفرض رسوم على ما يلي:
1- منح رخص العمل وتجديدها واستبدالها.
2- منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله.
3- التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة.
4- تعديل المهنة