إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة والإدارة.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل.
وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الإدارة وأخرى إلى صاحب العمل، وللإدارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك
قطر
Qatar
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (السنة الأولى)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
180
يوم تجربة
1-2 شهر
يوم إشعار
قوانين قطر
الباب الحادي عشر - إصابات العمل والتعويض عنها
16 مادة
المادة 108
المادة 108
المادة 109
المادة 109
للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته،على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب. فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب
المادة 110
المادة 110
لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض. ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم.
وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 111
المادة 111
لا تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما يلي:
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2- أن العامل كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة.
3- أن العامل خالف متعمداً تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.
4- إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة
المادة 112
المادة 112
إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل بشأن مدى قدرة العامل على استئناف العمل أو غير ذلك من الأمور الطبية المتصلة بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاري، وجب على الإدارة إحالة الأمر إلى الجهة الطبية المختصة، ويكون قرارها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائياً
المادة 113
المادة 113
يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن حدوث العجز الناتج عن الإصابة، أو تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو من تاريخ وفاة العامل
المادة 114
المادة 114
على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث العجز بسبب العمل.
وعلى صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة، خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات، المؤيدة لحدوث الوفاة بسبب العمل. وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث. ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة إذا انقضت ثلاث سنوات دون تحديد المستحقين له
المادة 115
المادة 115
على صاحب العمل موافاة الإدارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير
المادة 115 - مكرر7
المادة 115 - مكرر7
المادة 115 - مكرر1
المادة 115 - مكرر1
تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر سمي لجنة "فض المنازعات العمالية"، تُكون كل منها برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الأعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر بتسمية أعضاء كل لجنة قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير
المادة 115 - مكرر3
المادة 115 - مكرر3
المادة 115 - مكرر2
المادة 115 - مكرر2
المادة 115 - مكرر5
المادة 115 - مكرر5
تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل.