يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia
نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ ، تاريخ النشر 03-ربيع الآخر-1446 - 06-اكتوبر-2024
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (أول 5 سنوات)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30-60 يوم
يوم إشعار
قوانين المملكة العربية السعودية
الباب السادس عشر - أحكام ختامية
3 مادة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.