🇸🇦
أحكام ختامية
مادة 243
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
ملخص
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
نص القانون
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.