🇸🇦
أحكام ختامية
مادة 244
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
ملخص
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
نص القانون
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.