🇧🇭
ملخص
المادة (109)
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب تدني كفاءة العامل أو نقصها إلا بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة أو النقص ومنحه فرصة ومهلة مناسبة لا تقل عن ستين يوماً للوصول إلى المستوى المطلوب، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بعد توجيه إخطار إلى العامل طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (99) من هذا القانون وطبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.