ملخص
المادة (124)
نص القانون
يجب على المدعي أو من يمثله أن يقدم في الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية، الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه وأن يبين الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود.
ويجب على المدعى عليه أو من يمثله أن يقدم رداً على طلبات المدعي مشفوعاً بالأدلة والمستندات المؤيدة له وأن يبين الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، وللمدعي الحق في التعقيب على دفاع المدعى عليه. وذلك كله خلال المواعيد التي يحددها قاضي إدارة الدعوى العمالية.