🇧🇭
ملخص
المادة (150)
نص القانون
إذا أصبح تنفيذ أحد الطرفين لعقد العمل الجماعي أو لأي من أحكامه مرهقاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة طرأت أثناء سريان العقد، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف للوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق كان لأي من الطرفين أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو على هيئة التحكيم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158) من هذا القانون.