ملخص
المادة (25)
نص القانون
يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها.
وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.