ملخص
المادة (38)
نص القانون
يجوز لطرفي عقد العمل – بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة – إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(15) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.