ملخص
المادة (41)
نص القانون
يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية:
1 – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا في أثناء التعاقد مع العامل.
2 – إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (2) شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل.
3 – إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل.
4 – إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.
5 – إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن.