🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 179
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
نص القانون
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام