🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 177
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
نص القانون
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث