يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر. 3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور. 4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي. 5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة. 6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم. 7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم . 8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر. 9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه