🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 134
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
ملخص
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
نص القانون
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة