🇪🇬
ملخص
مادة (267)
نص القانون
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
2 - إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .