ملخص
مادة (270)
نص القانون
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية .
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً ، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلاً أو أكثر الأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج ، وذلك كله بالمجان .
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمستشفى حكومي أو خيري ، وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج ، والأدوية ، والإقامة .
ويُتبع في تحديد نفقات العلاج ، والأدوية ، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة .