🇪🇬
ملخص
مادة (285)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .