ملخص
مادة (288)
نص القانون
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27 ، 53 ، 60 ، 117 ، 118 ، 119 ، 123 ، 124 ، 132 ، 135/ فقرة ثانية ، 254/ فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف أحكام المواد (12 ، 29 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 ، 120 ، 121 ، 125 ، 126 ، 128 ، 129 ، 131 ، 138/ فقرة ثانية ، 156 ، 159 ، 162 ، 164 ، 173) من هذا القانون .