LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇯🇴
الأردن مثبت ● مفتوح

أصبت في العمل، ما حقوقي في الأردن؟

340 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
سقطت في موقع العمل وأصبت بكسر. ما هي حقوقي في العلاج والتعويض؟
#إصابة العمل #التعويض #الأردن

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
إصابة العمل في الأردن مغطاة بالضمان الاجتماعي.

**حقوقك الفورية:**

1. **العلاج:**
- جميع تكاليف العلاج على الضمان الاجتماعي
- تشمل: المستشفى، الأدوية، العمليات، التأهيل

2. **بدل التعطل المؤقت:**
- 75% من الأجر اليومي طوال فترة العجز المؤقت
- يبدأ من اليوم التالي للإصابة

**إذا نتج عجز دائم:**

- **عجز كلي (100%):** راتب اعتلال شهري مدى الحياة
- **عجز جزئي (30%+):** راتب اعتلال حسب نسبة العجز
- **عجز جزئي (أقل من 30%):** تعويض دفعة واحدة

**في حالة الوفاة:**
- راتب تقاعدي لورثتك
- منحة وفاة (أجر شهر)

**خطوات يجب اتباعها:**
1. أبلغ صاحب العمل فوراً
2. احصل على تقرير طبي
3. تأكد من الإبلاغ للضمان الاجتماعي
4. احتفظ بجميع الوثائق الطبية
+1

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت