🇯🇴
الأردن
مثبت
● مفتوح
أصبت في العمل، ما حقوقي في الأردن؟
340 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
سقطت في موقع العمل وأصبت بكسر. ما هي حقوقي في العلاج والتعويض؟
#إصابة العمل
#التعويض
#الأردن
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
إصابة العمل في الأردن مغطاة بالضمان الاجتماعي.
**حقوقك الفورية:**
1. **العلاج:**
- جميع تكاليف العلاج على الضمان الاجتماعي
- تشمل: المستشفى، الأدوية، العمليات، التأهيل
2. **بدل التعطل المؤقت:**
- 75% من الأجر اليومي طوال فترة العجز المؤقت
- يبدأ من اليوم التالي للإصابة
**إذا نتج عجز دائم:**
- **عجز كلي (100%):** راتب اعتلال شهري مدى الحياة
- **عجز جزئي (30%+):** راتب اعتلال حسب نسبة العجز
- **عجز جزئي (أقل من 30%):** تعويض دفعة واحدة
**في حالة الوفاة:**
- راتب تقاعدي لورثتك
- منحة وفاة (أجر شهر)
**خطوات يجب اتباعها:**
1. أبلغ صاحب العمل فوراً
2. احصل على تقرير طبي
3. تأكد من الإبلاغ للضمان الاجتماعي
4. احتفظ بجميع الوثائق الطبية
**حقوقك الفورية:**
1. **العلاج:**
- جميع تكاليف العلاج على الضمان الاجتماعي
- تشمل: المستشفى، الأدوية، العمليات، التأهيل
2. **بدل التعطل المؤقت:**
- 75% من الأجر اليومي طوال فترة العجز المؤقت
- يبدأ من اليوم التالي للإصابة
**إذا نتج عجز دائم:**
- **عجز كلي (100%):** راتب اعتلال شهري مدى الحياة
- **عجز جزئي (30%+):** راتب اعتلال حسب نسبة العجز
- **عجز جزئي (أقل من 30%):** تعويض دفعة واحدة
**في حالة الوفاة:**
- راتب تقاعدي لورثتك
- منحة وفاة (أجر شهر)
**خطوات يجب اتباعها:**
1. أبلغ صاحب العمل فوراً
2. احصل على تقرير طبي
3. تأكد من الإبلاغ للضمان الاجتماعي
4. احتفظ بجميع الوثائق الطبية
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل