🇯🇴
الأردن
● مفتوح
الشركة تريد تخفيض راتبي 15%، هل يحق لها ذلك في الأردن؟
459 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بسبب خسائر. هل هذا قانوني؟ وما خياراتي؟
#تخفيض الراتب
#حقوق العامل
#الأردن
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
لا! لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتبك بشكل أحادي.
**حسب قانون العمل الأردني:**
**المادة 26:**
لا يجوز تخفيض أجر العامل إلا بموافقته الخطية.
**خياراتك:**
1. **رفض التخفيض:**
- لا توقع على أي ملحق يغير راتبك
- استمر بالعمل وتقاضَ راتبك كاملاً
2. **إذا خُفض بدون موافقتك:**
- يُعتبر إخلالاً جوهرياً من صاحب العمل
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تستحق: مكافأة نهاية الخدمة + تعويض الفصل التعسفي
3. **تقديم شكوى:**
- توجه لمديرية العمل
- يمكنك رفع دعوى عمالية
**نصائح:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- لا توقع تحت الضغط
- استشر مفتش العمل قبل اتخاذ قرار
**استثناء:**
الاتفاق الودّي بموافقتك الحرة والكتابية جائز قانونياً.
**حسب قانون العمل الأردني:**
**المادة 26:**
لا يجوز تخفيض أجر العامل إلا بموافقته الخطية.
**خياراتك:**
1. **رفض التخفيض:**
- لا توقع على أي ملحق يغير راتبك
- استمر بالعمل وتقاضَ راتبك كاملاً
2. **إذا خُفض بدون موافقتك:**
- يُعتبر إخلالاً جوهرياً من صاحب العمل
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تستحق: مكافأة نهاية الخدمة + تعويض الفصل التعسفي
3. **تقديم شكوى:**
- توجه لمديرية العمل
- يمكنك رفع دعوى عمالية
**نصائح:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- لا توقع تحت الضغط
- استشر مفتش العمل قبل اتخاذ قرار
**استثناء:**
الاتفاق الودّي بموافقتك الحرة والكتابية جائز قانونياً.
+1
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل