LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇯🇴
الأردن ● مفتوح

الشركة تريد تخفيض راتبي 15%، هل يحق لها ذلك في الأردن؟

459 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بسبب خسائر. هل هذا قانوني؟ وما خياراتي؟
#تخفيض الراتب #حقوق العامل #الأردن

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
لا! لا يحق لصاحب العمل تخفيض راتبك بشكل أحادي.

**حسب قانون العمل الأردني:**

**المادة 26:**
لا يجوز تخفيض أجر العامل إلا بموافقته الخطية.

**خياراتك:**

1. **رفض التخفيض:**
- لا توقع على أي ملحق يغير راتبك
- استمر بالعمل وتقاضَ راتبك كاملاً

2. **إذا خُفض بدون موافقتك:**
- يُعتبر إخلالاً جوهرياً من صاحب العمل
- يحق لك ترك العمل واعتباره فصلاً تعسفياً
- تستحق: مكافأة نهاية الخدمة + تعويض الفصل التعسفي

3. **تقديم شكوى:**
- توجه لمديرية العمل
- يمكنك رفع دعوى عمالية

**نصائح:**
- احصل على إشعار التخفيض كتابياً
- لا توقع تحت الضغط
- استشر مفتش العمل قبل اتخاذ قرار

**استثناء:**
الاتفاق الودّي بموافقتك الحرة والكتابية جائز قانونياً.
+1

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول
شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت