إليكم
جولة تفصيلية في تشريعات (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان،
الأردن، ومصر).
1. المملكة العربية السعودية
يضع النظام السعودي ضوابط دقيقة تضمن تعويضاً
مجزياً للعامل عن وقته الزائد:
·
حساب الأجر: تُحتسب ساعة العمل الإضافي بـ (أجر
الساعة العادية
+ 50% من
الأجر الأساسي).
·
أيام العطل: تُعتبر كافة ساعات العمل في أيام
العطلات والأعياد "ساعات إضافية" بالكامل.
·
الحد الأقصى: لا يتجاوز العمل الإضافي 720 ساعة سنوياً، إلا في حالات استثنائية وبموافقة
الوزارة.
·
التعويض البديل: يمكن استبدال الأجر المادي بإجازة
تعويضية مدفوعة (بحد أقصى 30 يوماً في السنة) بموافقة العامل.
2. الإمارات العربية المتحدة
يوازن القانون الإماراتي بين الاحتياجات
التشغيلية وصحة العامل:
·
الزيادة النهارية: أجر الساعة العادية + زيادة لا تقل
عن 25%.
·
الزيادة الليلية (10 مساءً - 4 صباحاً): أجر الساعة العادية + زيادة لا تقل عن 50% (باستثناء الوردية).
·
العمل يوم الراحة: يُعوض العامل بيوم راحة بديل أو أجر
اليوم العادي + زيادة 50%.
·
الحد الأقصى: لا يزيد الإضافي عن ساعتين يومياً،
وبمجموع لا يتخطى 144
ساعة كل 3 أسابيع.
3. دولة الكويت
نص القانون الكويتي على نسب ثابتة وواضحة لضمان
الشفافية:
·
الساعات الإضافية: يُمنح العامل زيادة بنسبة 25% من أجره الأساسي.
·
العمل يوم الراحة الأسبوعي: يستحق العامل زيادة بنسبة 50% مع ضرورة منحه يوم راحة بديل في
الأسبوع التالي.
·
العمل في الإجازات الرسمية: يتقاضى العامل ضعف أجره الأساسي (أجره اليومي × 2)
بالإضافة إلى يوم راحة بديل.
4. مملكة البحرين
يشترط القانون البحريني موافقة العامل أولاً قبل
تكليفه بالعمل الإضافي:
·
الأجر الإضافي: (أجر الساعة + 25%) نهاراً، و(أجر الساعة
+ 50%) ليلاً
أو في العطلات.
·
الحدود القصوى: لا يتجاوز الإضافي ساعتين يومياً،
وبحد أقصى 720
ساعة
سنوياً.
·
التعويض: يجوز الاتفاق على إجازة تعويضية
مدفوعة الأجر بدلاً من المقابل النقدي.
5. دولة قطر
يحدد القانون القطري ساعات العمل العادية بـ 48
ساعة أسبوعياً، وما زاد عنها فهو إضافي:
·
الأجر الإضافي: أجر الساعة العادية + زيادة لا تقل
عن 25%.
·
العمل يوم الجمعة أو الأعياد: يتقاضى العامل أجر الساعة + زيادة لا تقل عن 50%.
·
الحد الأقصى: لا يجوز أن يتجاوز مجموع ساعات العمل
(عادية + إضافية) 10
ساعات
يومياً، إلا
للضرورة القصوى.
6. سلطنة عمان
يسمح القانون العماني بمرونة في التعويض بين
المادي والعيني:
·
التعويض النهاري: أجر الساعة الأساسية + 25% كحد أدنى.
·
التعويض الليلي (9 مساءً - 4 صباحاً): أجر الساعة الأساسية
+ 50% كحد
أدنى.
·
أيام الإجازات: يستحق العامل 100% إضافية فوق أجره اليومي أو إجازة تعويضية.
·
الحد الأقصى: يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل
اليومية 12 ساعة.
7. المملكة الأردنية الهاشمية
يركز القانون الأردني على حماية العامل في
القطاعين العام والخاص:
·
الأجر الإضافي: لا يقل عن 125% من الأجر المعتاد في الأيام العادية، ويرتفع إلى 150% في العطل والأعياد.
·
القطاع العام: حصر العمل الإضافي بـ 3 ساعات
يومياً، وبحد أقصى 10
ساعات
أسبوعياً.
·
الحد الأقصى اليومي: لا يجوز أن يعمل الموظف أكثر من 11 ساعة يومياً (شاملاً الإضافي).
8. جمهورية مصر العربية
وفقاً للقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025، تم رفع
نسب التعويض بشكل ملحوظ:
·
الساعات النهارية: أجر الساعة + 135% من الأجر الأساسي.
·
الساعات الليلية: أجر الساعة + 170% من الأجر الأساسي.
·
يوم الراحة: يستحق العامل أجراً مضاعفاً (مثل
أجره) عن اليوم، مع منحه يوم راحة بديل في الأسبوع التالي.
·
الحد الأقصى: لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل
الفعلية 12 ساعة يومياً شاملة الإضافي.