ما هو الفصل التعسفي؟
هو
قيام صاحب العمل بإنهاء خدمات الموظف بشكل مفاجئ، دون استناد إلى سبب مشروع يقره
نظام العمل، أو دون اتباع الإجراءات النظامية المذكورة في العقد.
أبرز صور الفصل غير المشروع:
- 1. التمييز: الفصل
بسبب العرق، الدين، أو الجنس.
- 2. الحالات الإنسانية: فصل
الموظفة بسبب الحمل أو الموظف خلال إجازته المرضية.
- 3. الانتقام المهني: فصل
الموظف لأنه أبلغ عن مخالفات داخل المنشأة.
- 4. السلامة: معاقبة
الموظف لرفضه العمل في بيئة تشكل خطراً على حياته.
ماذا تستحق مالياً؟
إذا
أثبتت المحكمة العمالية أن الفصل كان تعسفياً، يتم تعويض الموظف بناءً على نوع
عقده:
|
مقدار التعويض |
نوع العقد |
|
أجر
الفترة المتبقية من قيمة العقد. |
عقد محدد المدة |
|
أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة. |
عقد غير محدد المدة |
|
يجب
ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر شهرين. |
الحد الأدنى |
تلميح: يحق لك أيضاً المطالبة ببدلات السكن، النقل،
والتأمين الصحي عن فترة النزاع، بالإضافة إلى شهادة الخدمة.
دليلك العملي لإثبات التعسف
لا
يكفي الادعاء بالظلم، بل يجب تقديم أدلة ملموسة للمحكمة:
- 1. المستندات: عقد
العمل، خطاب الفصل، رسائل البريد الإلكتروني الرسمية.
- 2. سجل الأداء: تقديم
تقييمات الأداء السابقة التي تثبت كفاءتك (امتياز أو جيد جداً) لنفي تهمة
التقصير.
- 3. الشهود: الاستعانة
بشهادة الزملاء الذين عاصروا واقعة الفصل أو مبرراتها.
- 4. غياب الإخطار: بموجب
المادة 75، يجب إخطارك قبل الفصل بـ 60
يوماً (للرواتب
الشهرية)، وعدم وجود هذا الإخطار هو دليل بحد ذاته على التعسف.
خطوات التحرك القانوني
- 1. التسوية الودية: ابدأ
بتقديم شكوى عبر بوابة "مدد" أو موقع وزارة الموارد البشرية
لمحاولة الحل ودياً.
- 2. المحكمة العمالية: في
حال فشل التسوية، تُحال القضية للمحكمة العمالية.
- 3. المدة الزمنية: انتبه!
يجب رفع الدعوى خلال 12 شهراً كحد أقصى
من تاريخ انتهاء العمل، وإلا سقط حقك في المطالبة.
متى يكون الفصل "قانونياً"؟ (المادة 80)
يجب أن
يعرف الموظف أن هناك حالات تمنح صاحب العمل الحق في الفصل دون تعويض أو إشعار،
وهي:
- 1. الاعتداء على صاحب العمل أو المسؤولين.
- 2. تزوير الوثائق والمستندات الرسمية.
- 3. إفشاء أسرار العمل التجارية أو الصناعية.
- 4. الغياب المتواصل دون عذر (أكثر من 15 يوماً
متصلة أو 30 يوماً متقطعة في السنة).
- 5. استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية غير
مشروعة.
القانون
السعودي يقف في صف "الحق"، سواء كنت عاملاً أو صاحب عمل. المعرفة
القانونية هي درعك الأول لحماية مستقبلك المهني.